الفاضل الهندي
7
كشف اللثام ( ط . ج )
بالاشتراك لاستعماله فيهما ، والأصل فيه الحقيقة ، ولقوله تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " ( 1 ) لدخول العقد والوطء فيه . وفيه : أنه كما يجوز استعمال اللفظ في معنيين له حقيقتين كذا يجوز فيما أحدهما مجاز ، بل هو أولى ، لثبوت عموم المجاز اتفاقا . وعرفه فخر الاسلام بأنه : عقد لفظي مملك للوطء ابتداء ( 2 ) . واحترز بالقيد الأخير من نحو شراء الأمة ، فإنه يملك الوطء تبعا لملك الرقبة . * ( وفيه ) * خمسة * ( أبواب ) * :
--> ( 1 ) النساء : 22 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 2 .